منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

 

 البصمة الوراثية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sadok27
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

البصمة الوراثية Empty
مُساهمةموضوع: البصمة الوراثية   البصمة الوراثية I_icon_minitimeالخميس 5 مايو - 17:58

خطـة المذكـرة
مقـدمــة

الفصل الأول : مدخل إلى البصمة الوراثية.

المبحث الأول: ما هي البصمة الوراثية و كيفية الحصول عليها.
المطلب الأول : تعريف البصمة الوراثية.
المطلب الثاني: الطريقة العلمية للحصول على البصمة الوراثية.
المطلب الثالث: دور البصمة الجينية في تحقيق الهوية.

المبحث الثاني: الضوابط العلمية والشرعية والقانونية للعمل بالبصمة الجينية
المطلب الأول : الضوابط العلمية.
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية.
المطلب الثالث: الضوابط القانونية

الفصل الثاني : البصمة الوراثية " إنجازات قضائية، عراقيل و آفاق".

المبحث الأول : واقع البصمة الجينية في الكشف عن الجرائم المقعدة في
الدول الرائدة في هذا المجال(البصمة الوراثية أدلة إثبات
أمام لقضاء).
المطلب الأول: الإنجازات المحققة بالعمل بالبصمة الوراثية في الدول.
المطلب الثاني: الإنجازات المحققة بالعمل بالبصمة الوراثية في الجزائر.

المبحث الثاني: عوائق العمل بالبصمة الوراثية و آفاق تعميمها.
المطلب الأول : العراقيل التي تواجه تعميم العمل بالبصمة الوراثية.
المطلب الثاني: الحلول المتخذة لتجاوز هذه العراقيل في الأنظمة القانونية
للدول الرائدة في هذا المجال.

خاتـمــة
مقدمـــة

نعيش اليوم في عصر يحتدم في الصراع بين العلم و الجريمة حيث شوهد
مؤخرا تفاقم رهيب للجريمة و الإجرام بحدة، أصبحت تهدد أمن
و استقرار البلاد و هذا ما أستوجب إطلاق أجراس الإنذار للحد من تبلور
الجريمة و تفاقمها و لذا تقوم أغلب الحكومات في العالم برصد الإمكانيات
المادية و البشرية و القانونية لمحاكمة و تقديم كل من سولت له نفسه أن
يخترق الأعراف و القوانين بارتكابه أي جرم كما تسخر هيئات و مؤسسات أمنية
نظامية رادعة للجريمة و لكل تهديد للسلامة الجسدية للمواطن من أي تهديد
داخلي أو خارجي، و بالموازاة مع ذلك تقوم هذه الدول بوضع أنظمة قانونية
التي من شأنها تصنف و تكيف الجرائم على حسب جسامتها و أثرها على الأمن
العام و بالرغم من كل هذه الجهود المبذولة و الإمكانيات المسخرة من طرف
هذه الدول، تبقى بعض الجرائم عالقة أمام القضاء، يصعب الفصل فيها و أن
توفرت الأدلة و الإثباتات، إلا أنها تفتقر إلى دليل علمي قائم يمكن إدانة
المتهمين إدانة قطعية.
و للعلم فإن جميع الأنظمة القضائية في العالم تعتمد في إدانة المتهمين على
ثلاث قواعد أساسية، أن يكون المتهم موقوفا في حالة تلبس أو باعتراف شخصي
للمتهم بالإضافة إلى الكشف عن طريق الخبرة من شانها الإدانة التي لا يمكن
الطعن فيها، فلا يمكن لأي مجرم أن يمنع حدوث أي دليل مادي أو بيولوجي في
مكان الجريمة أو على الضحية نفسها، و من هذا المنطلق تنصب جهود المختصين
في علم الإجرام على تسليط الضوء على الجانب العلمي في علم الإجرام. هذا ما
تجسد في عام 1985 باكتشاف البصمة الوراثية من طرف الدكتور جيفري و بعض
زملائه من وحدة البحث البيولوجي في جامعة لستر و قد أتمرت أبحاثه على
إمكانية إيجاد بصمة جينية تدعى ADN ،لأن الخلايا ذات الأنوية التي تحتوي
على الحمض النووي ADN ، تتضمن كل المعلومات الجينية للفرد، لأن العتاد
الخاص بخلايا الفرد لا يمكن أن يتطابق في جميع الأحوال مع عتاد غيره.
خلال بحثنا هذا المنحصر في البصمة الوراثية، سلطنا جل الضوء على الجانب
القانوني الجزائي باعتبارنا شرطة قضائية، الأمر الذي يجعلنا نطرح بعض
الإشكاليات تستوجب الإجابة عليها من خلال الغوص و البحث في خبايا البصمة
الوراثية.
- ما هي البصمة الوراثية ؟
- كيف أكتشفت البصمة الوراثية و كيفية الحصول عليها ؟
- ما هي الأطر القانونية التي تسمح لنا بالعمل في هذا المجال ؟
- ما هي المشاكل و العراقيل التي تحول دون العمل بهذا الاكتشاف ؟
- ما هو واقع و آفاق البصمة الوراثية في العالم و خاصة في الدول
الرائدة في هذا المجال ؟
و ارتأينا للإجابة على هذه الإشكاليات إتباع الخطة التاليـة:










الفصل الأول




مدخل إلى البصمة الوراثية








المبحث الأول : ماهية البصمة الوراثية و كيفية الحصول عليها.

المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية
تعتبر البصمة الوراثية مادة غير حية موجودة داخل الخلايا
و هي مورثات موجودة داخل الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين Acide
désoxyribonucléique ويرمز لها بالمختصر(ADN) إذ يشكل هذا الحامض المادة
الأساسية المكونة للمكروزومات التي يبلغ عددها 23 زوجا في كل خلية وتضم كل
خلية "04" أربع مجموعات كيميائية - بيولوجية لها أهمية خاصة في حياة
الخلية، وهي متصلة ببعضها البعض في شكل لولبي تشبه في ذلك الكلمات
المختلفة التي تتكون منها اللغة، أي لغة، مثل لغات الشعوب ولغات المواضيع
كالكتب السماوية والشعر والنثر.
وتعد ثلاث أنواع من تلك المجموعات الأربع، وهي البروتينات
والسكريات والدهنيات بمثابة قوالب الإسمنت أو كتل الحجارة المستعملة في
البناء، و تمثل المجموعة الرابعة، وهي الأحماض النووية المحتوية على الحمض
الريبي المنقوص الأكسجين (ADN) مادة الإسمنت الرابطة بين تلك الكتل
والقوالب المدعمة لقيام بناء معين، وهذا الحمض يعمل كأنه حامل استعلامات
خلوية، حيث يوجد بنواة الخلية و يضبط نشاطها، مثل إصلاح خلية متلفة أو
إنتاج خلايا جديدة يتطلبها النمو، إن ترتيب الأحماض الأمينية المتتالية في
البروتينة الواحدة يولد حتما مميزات هذه البروتينة ليجعل منها مثلا
بروتينة ورقة نبات أو جذر ذلك النبات أو عضلة إنسان أو جلده.

ويمثل كل حمض أميني في الحامض النووي الريبي المنقوص الأكسجين (ADN)
عن طريق مجموعة معينة متكونة من ثلاثة أسس مزدوجة وتتم معرفة تلك المجموعة
عن طريق قراءة تلك الأزواج بثلاث وثلاثين مما يعطينا الدليل الكامل
لبروتينة واحدة، وهذا الترتيب يشبه في شكله " الأعمدة المشفرة LES BARRES
CODES " الموجودة على ظهر العلب والأوراق المستعملة في تغليف المواد
الاستهلاكية غير أن جزئيات سلسلة الحمض النووي طويلة إلى حد أنها تحتوي
على آلاف المورثات التي كلها دليلا يصنع بروتينة مختلفة عن غيرها ويحتوي
الحمض النووي الموجود ضمن كل خلية من خلايانا ما يكفي من المعلومات لبناء
خلية أخرى، بل وحتى لإعداد جسم الإنسان بأكمله وهو ما يعرف بالإستنساخ (LE
CLANAGE) .
ويمثل الحمض النووي ( ADN) الدليل الوراثي الذي يسمح للكائنات الحية بنقل
خاصيتها إلى أنسالها، ومن المعروف أن الخلية البشرية تحتوي على 46 صبغيا
تشكل 23 زوجا من الكروموزومات، وأن هذا العدد يبقى
يبقى ثابتا بفضل الإنقسام الخلوي الذي يحدث بصفة عادية إلا أن الخلايا
التناسلية المذكرة والمؤنثة ليس لها سوى نصف هذا العدد، وأنها عندما تتحد
في خلية واحدة فهي تؤلف جينة جديدة ليعود العدد الأصلي للكروموزومات كما
كان من قبل، أي 23 زوجا صبغيا، ومن خاصيات الكائنات الحية أنها تكبر وأنها
قادرة على التكاثر، ففي كل ربيع تظهر نباتات جديدة تعوض النباتات التي
ماتت في الشتاء الماضي، وتنتج هذه النباتات بدورها نباتات السنة الموالية،
وهكذا تأتي أنسال أحياء الكائنات الحية عادة من نفس نوع الأب أو الأبوين،
فمن الطبيعي أن يتناسل عن الفيل فيل آخر وأن يشبه أبناء البشر أبويهم
فنقول أن الأبناء "يرثون" بعض خاصيات أبويهم فيأخذ المولود الجديد مثلا
صفات الشعر الأجعد لأبيه ولون عيني أمه الزرقاوين.
وتحتوي الخلايا التناسلية كسائر الخلايا البشرية الأخرى على الحامض النووي
(ADN) عندما تتحد الخلية الذكرية مع البويضة في خلية في خلية جديدة فان
هذه الأخيرة تتضمن شيئا من الحامض الذكري وشيئا من الحامض النووي الأنثوي،
بإمكان الحامض النووي القادم من الخلية المذكرة أن ينبت شعرا أملسا كما
أنه بإمكان الحامض النووي الآتي من الخلية المؤنثة أن "يبرمج" لون العينين
ويتحكم المزارعون اليوم في تكاثر ماشيتهم بالإلقاح، يتم التلقيح بين الذكور
و الإناث التي تعجبهم خاصيتها أكثر من غيرها، فقد توصل الإنسان إلى إنتقاء
نوع من البقر يدعى " فريون" بعد جهود وتجارب طويلة، إذ أصبحت تنتج كثيرا
من الحليب، وفي نفس السياق أوجد الإنسان أصنافا عديدة من المحاصيل
الزراعية كالقمح والذرة والصوجا، حتى أن العالم شهد في نهاية القرن 20
ثورة بيولوجية عارمة في مجال تهجين النباتات التي أصبحت تأخذ تسمية "
الأجسام المعدلة بيولوجيا " LES ORGANISMES GENITIQUES MODIFIES OGM ".
ورغم أن التكوين الكيميائي للحمض النووي (ADN) كان قد تحدد سنة 1923 فإنه
لم يتم الاكتشاف بأن هذا الجزء متكون من سلكين ملفوفين على بعضهما البعض
في شكل لولبي(حلزوني) سوى سنة 1953 من طرف العالم البريطاني"CRICK "CHF
والعالم الأمريكي " WATSON DJ " حيث كلل اكتشافهما بالحصول على جائزة نوبل
في الطب و الفيزيولوجيا سنة 1962. وفي سنة 1985 قدم الدكتور "JEFFREYS"
وبعض زملائه من جامعة ليسستر LEICISTER تقريرا عن تقنية مفادها إمكانية
إيجاد بصمة جينية تدعى (ADN)، وذلك عن طريق أخذ عتاد
خلوي من الخلايا البشرية، لأن الخلايا ذات الأنوية التي تحتوي على الحمض
النووي (ADN) تتضمن كل المعلومات الجينية للفرد، ولأن العتاد الخاص بخلايا
كل فرد يختلف في جل الأحوال، عن عتاد غيره.
ونظرا لما يلعبه الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين (ADN) في التعرف
على الأشخاص، فإنه أصبح يطلق عليه اليوم تسمية البصمة الجينية (EMPREINT
GENETIQUE) أسوة بوسيلة الإثبات التقليدية المعروفة و المسماة البصمة
الأصبعية (DIGITAL EMPREINTE) و رغم أن البصمة الجينية لا زالت إلى اليوم
غير معتمدة في الجزائر بصمة قانونية .

المطلب الثاني: الطريقة العلمية للحصول على البصمة الوراثية
طبقا لما ذكره العالمان CRICK CHFو WATSON DJفي عام 1953 فإن جزيء الحمض
النووي "ADN" يتكون من شريطين يلتفان حول بعضهما على هيئة سلم حلزوني، و
يحتوي الجزيء على متتابعات من الفوسفات و السكر، و درجات هذا السلم تتكون
من ارتباط أربع قواعد كيميائية تحت اسم أدينين "A"، تايمين "T"، سيتوزين
"C"، و جوانين "G"، و يتكون هذا الجزيء في الإنسان من نحو ثلاثة بلايين و
نصف بليون قاعدة.
و لم تعرف البصمة الوراثية حتى كان عام 1984 حينما نشر د."أليك جيفريز"
عالم الوراثة بجامعة ليستر بلندن بحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد
تتكرر عدة مرات، و تعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة، و واصل
أبحاثه حتى توصل بعد عام واح إلى أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد، و لا
يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالات التوائم المتماثلة فقط، بل إن
احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين شخص و آخر هو واحد في الترليون، مما
يجعل التشابه مستحيلا، لأن سكان الأرض لا يتعدون المليارات الستة، و سجل
الدكتور "أليك" براءة اكتشافه عام 1985، و أطلق على هذه التتابعات اسم
"البصمة الوراثية للإنسان"THE DNA Fingerprint"، و عرفت على أنها وسيلة من
وسائل التعرف على الشخص، و تسمى في بعض الأحيان " الطبعة الوراثية DNA
Typing ".
و كان د. "أليك جيفريز" أول من وضع بذلك تقنية جديدة للحصول على البصمة الوراثية و هي تتلخص في عدة نقاط هي:
1- تستخرج عينة الـ"ADN" من نسيج الجسم أو سوائله مثل الشعر أو الدم أو اللعاب.
2- تقطع العينة بواسطة إنزام معين يمكنه قطع شريطي الـ"ADN" طوليا فيفصل
قواعد "الأدينين A" و "الجوانين G" في ناحية، و "الثايمين T"
و "السيتوزين C" في ناحية أخرى، و يسمى هذا الإنزيم بالآلة الجينية، أو المقص الجيني.
3- ترتب هذه المقاطع باستخدام طريقة تسمى بالتفريغ الكهربائي، و تتكون
بذلك حارات طويلة من الجزء المنفصل عن الشريط تتوقف طولها على عدد
المكررات.
4- تعرض المقاطع الى فيلم الأشعة السينية "X-RAY-FILM"، و تطبع عليه فتظهر
على شكل خطوط داكنة اللون و متوازية. و رغم أن جزيء الـ"ADN" صغير إلى
درجة فائقة، حتى لو انه جمع كل من الـ"ADN" الذي تحتوي عليه أجساد سكان
الأرض لما زاد وزنه عن 36 ملغم فإن البصمة الوراثية تعتبر كبيرة نسبيا و
واضحة.









و باعتبار البصمة الوراثية مادة شديدة الحساسية للتفاعلات الداخلية
والخارجية، وللحفاظ على قيمتها الجنائية كدليل إثبات أستوجب ما يلي:
1- جمع الأثر البيولوجي: توجد طريقتان رئيسيتان لجمع الأثر البيولوجي هما:
رفع الشيء الذي يوجد عليه الأثر البيولوجي، ونقل الأثر البيولوجي إلى مادة أكثر مناسبة أو أسهل تداولا.
الطريقة الأولى، تعد المفضلة لأن الأثر البيولوجي لن يكون معرضا للضياع أو
الفقدان، فبإمكان أي شخص أن يحمل الشيء الذي يوجد عليه الأثر البيولوجي في
مسرح الجريمة، و يقوم بحفظه بطريقة مناسبة لحين وصوله للمختبر، وهذه
الطريقة تناسب أي شيء يمكن وضعه في صناديق أو حقائب لحين إيصاله للخبير.
أما الطريقة الثانية فتعتمد على نقل الأثر البيولوجي إلى مادة أكثر
مناسبة، مثل نقل عينة ما من الإسفلت إلى قطعة من القطن، وذلك إما من خلال
تبليل قطعة من الشاش أو القطن بالماء المقطر أو محلول الملح الفسيولوجي،
ثم وضعها على الأثر البيولوجي كي يتم امتصاص قطعة القطن أو القماش للأثر
البيولوجي أو من خلال كشط الأثر البيولوجي من المادة التي يوجد عليها
بواسطة مشرط معقم.
و من محاسن طريقة التبليل، التقليل من نسبة فقدان الأثر البيولوجي
و جعل التعامل معه في المختبر يتم بصورة أسهل، إلا أن من عيوبها ترطيب
العينة، لذا يجب تجفيفها في أقرب فرصة ممكنة لإزالة الرطوبة، و ذلك من
خلال وضع قطعة الشاش التي تحتوي على العينة في أنبوبة اختبار مفتوحة
و ذلك لتجفيفها و إزالة الرطوبة منها.

و من محاسن طريقة الكشط أنها لا تعرض العينة للرطوبة إلا أن من
عيوبها احتمال فقدان العينة وذلك إذا لم يتم كشطها بالكامل أو فقد جزء
منها أثناء عملية الكشط.
ومن المستحسن أخذ عينات من منطقة مجاورة للمنطقة التي توجد عليها العينة،
و ذلك لغرض التعرف على ما يوجد على سطح المنطقة قبل أن يقع عليها الأثر
البيولوجي، و بالتالي فان العينات المأخوذة تعد عينات ضابطة، تعلمنا
بالآثار البيولوجية الموجودة أصلا على المنطقة، كما أنها تساعد الخبير على
استبعاد الأنماط الجينية الداخلية من النموذج النهائي للحمض النووي .
2- حفظ الأثر البيولوجي: بعد القيام بجمع الأثر البيولوجي يجب أن يجفف
بصورة كاملة، و أن يحفظ في مكان جاف وبارد وذلك بوضعه في ثلاجة عند
درجة حرارية تبلغ(+4)، أو الاحتفاظ في مجمدة عند درجة حرارية تبلغ (-20)
ويجب تجنب حدوث تغيرات مفاجئة، في درجات الحرارة أو الرطوبة، و ذلك لضمان
سلامة الأثر البيولوجي.
3- تقويم الأثر البيولوجي: قبل البدء في تحليل الأثر البيولوجي لابد من
إجراء اختبارات أولية، لمعرفة نوع المادة البيولوجية الموجودة، و ذلك عن
طريق إجراء اختبارات اللون الأولية، لمختلف الوسائل مثل الدم أو المني أو
اللعاب ويمكن إجراء هذه الإختبارات في مسرح الجريمة قبل جمع الأثر
البيولوجي أو في المختبر.
4- استخلاص الحمض النووي: إذ تم التأكد من أن الأثر البيولوجي هو أثر
إنسان حينذاك يتم الإنتقال إلى الخطوة التالية التي يتلخص هدفها في استخلاص
الحمض النووي من الأثر البيولوجي، حيث إن الحمض النووي لابد أن يستخلص من
بقية أجزاء الخلية، فضلا عن أية مواد بيولوجية قد تكون موجودة معه، و ترجع
ضرورة هذه الخطوة لسببين رئيسيين، أولهما: إن الإنزيمات المختلفة التي
تعمل على تقطيع الحمض النووي خلال إجراء عملية إظهار البصمة الجينية تحتاج
إلى بيئة معينة لتعمل بصورة فعالة، و هذا لن يتحقق إلا بعد تصفية الحمض
النووي من أي مواد دخيلة، و ثانيهما: وجود بعض المواد الدخيلة التي تسبب
في تفكك جزيء الحمض النووي أو الحط من نوعيته، و لن تتوقف هذه العملية إلا
بإزالة هذه المواد، و هذا لا يتم إلا عن طريق استخلاص الحمض النووي.

المطلب الثالث: دور البصمة الجينية في تحقيق الهوية
يفرق الباحثون البيولوجيون والأطباء الشرعيون بين نوعين من الحامض النووي
(ADN)، هما الحامض النووي الوظيفي والحامض النووي غير الوظيفي، فالحامض
الأول له دور هام في نقل الخصائص الوراثية، ولا يركز القضاء الجزائي سوى
على الحامض النووي غير الوظيفي الذي يهتم بالبحث عن الدليل العلمي، ذلك
بالإعتماد على لأنه يوجد لكل إنسان في كل خلية من خلاياه بطاقة تعريف غير
قابلة للتزييف، تتضمن أمارات خاصة بالأب والأخرى بالأم .
وقد أصبحت اختبارات فحص الحامض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين (ADN)
تجري في العديد من الدول كوسيلة للتحقق من هوية الأفراد فقد أعطت هذه
الإختبارات نتائج فعالة بالتصريح بوجود علاقات عائلية في مسائل الهجرة،
لذا يتم اللجوء إلى قوانين العالم البيولوجي مندلMENDEL، التي تنظم إنتقال
الخصائص الوراثية، فنصف يأتي من الأب و النصف الآخر ينبغي أن يأتي من
الأم، وبمقارنة الحامض النووي الخاص بالولد والحامض النووي الخاص بالأب
المفترض، فإن نصف تلك الخصائص بجب أن تتناسب مع علامات الأب، ففي المملكة
المتحدة أثبت الفحص فاعليته في ميدان التصريح بوجود روابط عائلية في قضايا
الهجرة، وكما تناقلت وكالات الأنباء العالمية أن أحد المحاكم البريطانية
قد أدانت يوم 07-04-2000 سارقا سطا على إحدى المنازل بعدما توصلت إلى
الكشف عن هويته عن طريق فحص بقايا لعابه التي تركها على نصف حبة طماطم
بعدما قضم نصف الحبة وترك الآخر في مغسل الصحون بالمطبخ المنزلي، وقد
أثبتت نتائج الإختبار أن إحتمال براءة المعني تعادل من أصل 3 مليون
إحتمال، ورفعا لكل لبس ومواجهة المتهم إعترف بسرقته ...
وفي الأرجنتين تم إستخدام أسلوب فحص الحامض النووي بمناسبة البحث عن
إمكانية تسلم الأطفال إلى أجدادهم في حالة فقدان أبائهم في عمليات
إختطافات و إغتيالات النظام العسكري الفاشي، و لقد مكنت هذه الطريقة
الخاصة بفحص الحامض النووي من إكتشاف لجاسوس المسمىHARLEM YAWERVIN في
قضية ما يعرف بحرب النجوم.
وفي فرنسا تم استعمال الطريقة على مستوى واسع بمناسبة تحديد هوية
ضحايا طائرة (أيرباس320) التي إرتطمت بجبل سانت أوديل ODILES SAINT قرب مدينة ستراسبورغ شرق البلاد يوم 1992.10.20.
ويتم اللجوء إلى طريقة فحص البصمة الجينية بمقارنة بنيه الحمض النووي
(ADN) للمادة الجسمانية الموجودة بمسرح الجريمة أو على جسم الضحية مع بنية
المادة المأخوذة من جسم المتهم و تتبع إجراءات معقدة جدا للوصول إلى نتيجة
المقارنة، ذلك لأن كل خلية من خلايا الجسم البشري لها بصمات جينية ما عدا
الدم الأحمر، فالحمض النووي(ADN) إذن هو كل العتاد الذي تتكون منه
الكروموزومات البشرية، و هو الذي يحمل معه العلامات الجينية التي تجعل من
كل فرد منا إنسانا فريدا من نوعه.
و تظهر طريقة فحص الحمض النووي مقارنات الأزواج القاعدية المتكررة في
أعداد مختلفة تدعى باللغة الإنجليزية "Repeats Tondem of Number" و
بالمختصر (RTN)، فالحمض النووي الخاص بعلي مثلا يظهر 13 مرة متكررة بمناح
معينة و يظهر في مناح من ثانية 250 مرة متكررة و 380 مرة متكررة في مناح
آخر، أما خالد مثلا فله قليل من تعاشر التكرار بقدر 29 و 110 و 250 مرة
على التوالي، فالتعاشر العددي إذن يختلف من شخص إلى آخر.
و يتم فحص الحمض النووي (ADN) باللجوء أولا إلى أخد عتاد خاص بالخلايا ثم
تقطع سلسة الحمض النووي بكيفية يحافظ فيها على سلامة الأزواج القاعدية
المتكررة ثم توضع قطع الحمض النووي هذه فوق شريحة موضوعة تحت ضغط و بطريقة
تقنية تشاهد القطع الطويلة تتحرك ببطء من القطع القصيرة ثم تنقل جميع
أجزاء الحمض النووي من الشريحة إلى غشاء من االنيلون، ثم يعيد الشريط
(FILM) من هذه الأجزاء المختارة فيظهر تمثيل ضوئي و بعد تحميض هذا الشريط
الذي يشبه محتواه المتكون من أجزاء تلك الخطوط العمودية المتوازية
الموجودة على ظهر علب المواد الإستهلاكية و التي تدعى "القضبان المشفرة
BARRE CODE" فتجرى عندئذ معاينة و مقارنة ما إذا كان عتاد خلايا معينة
لشخص تماثل عتاد خلايا أخرى.
و لا شك أن هذه التقنية أصبحت اليوم تفتح آفاقا واسعة في مادة الإثبات
أمام القضاء الجزائي في الدول المتقدمة، ذلك أن منطقة الحمض النووي للعتاد
الخلوي المأخوذ من جسم المتهم متى تطابقت المنطقتان فإن ذلك يكون محققا
يكاد يكون مطلقا و دليلا قاطعا على أن العتاد الخلوي ناتج من الشخص نفسه
ماعدا في حالة التوأم أحادي البويضة حيث يكون التحقيق ناقصا.
و من هنا يمكنا القول أن لهذه الطريقة العصرية فوائد جمة، كما أن حداثتها
لا تخلو من بعض الإشكالات القانونية التي تعترضها، و هو ما سنراه
تباعا.
- فوائد هذه الطريقة العصرية: إن طريقة فحص الحمض النووي (ADN) المطبقة
بكيفية تقنية دقيقة تقدم فوائد أحسن للقضاء الجزائي بالمقارنة مع طرق
التحقيق التقليدية الخاصة بالطب الشرعي مثل طريقة الفحص الدموي للبحث عن
الزمرة الدموية مثلا، ذلك لأن جزيء الحمض النووي مقارم
و مستقر في العتاد الخلوي غير الجاف، كما إن عتاد الحمض النووي لا يندثر و
يمكن حفظه لعدة سنوات و يمكن استعماله أيضا بشرط أن يحفظ بكيفية تقنية
سليمة، خصوصا أننا أصبحنا نعرف بأن التكوين الخاص بجزيء الحمض النووي لا
يختلف من خلية إلى أخرى، فالحمض النووي الموجود في الخلية الدموية مثلا
متطابق مع الحمض النووي الموجود في عتاد بيولوجي آخر للإنسان ذاته، مثل
الجلد و العظم و الظفر و الشعر... الخ.
زيادة على ما ذكرناه تقدم لنا طريقة فحص الحمض النووي (ADN) تأكيد أكبر من
طرق التحقيق التقليدية في مسألة من المسائل الشائكة و هي محاولة فحص
العتاد الجسماني المختلط. مثل السائل المنوي للرجل المختلط مع السوائل
المهبلية للمرأة. و هو ما يمثل أهمية كبرى في ميدان الجرائم الأخلاقية و
على رأسها جريمة الاغتصاب و رغم أنه لا يوجد إنتقاد يشكك في القيمة
العلمية لنتائج فحص الحمض النووي (ADN) فإن الملاحظات تبقى منصبة على
الأخطاء التقنية الطارئة و هي مسائل يمكن التحكم فيها عن طريق مراقبة عمل
المخابر و مراجعتها عند الضرورة، و مادامت هذه الطريقة حديثة الابتكار،
فإنه يمكن أن تعترضها مشاكل قانونية يمكن إبرازها و هذا ما سوف نتطرق إليه
في المباحث اللاحقة.



















المبحث الثاني : الضوابط العلمية و الشرعية و القانونية للعمل
البصمة الوراثية.

المطلب الأول: الضوابط العلمية
عند الحديث عن الشروط العلمية
للعمل بالبصمة الجينية، نقصد بذلك الخطوات التي يرى مختصو البصمة الجينية
ضرورتها للوصول إلى نتيجة سليمة لا يتطرق إليها أي عيب من العيوب العلمية،
و تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1- تحري الدقة و الحرص الكامل أثناء عملية جمع العينات البيولوجية
و نقلها إلى المختبر من خلال الاعتماد على خبراء مدربين في هذا المجال
و ذلك للحيلولة دون تعرض العينات البيولوجية للتلوث الذي لا شك سيجعل من عملية إظهار البصمة الجينية أمرا صعبا و معقدا.
2- الحرص على حفظ العينات القياسية التي تؤخذ من المشتبه به
و المجني عليه، و ذلك لمنع تلوثها أو اختلاطها بعينات أخرى.
3- أن يتم تدوين المعلومات العلمية المتعلقة بالعينات البيولوجية المحفوظة
في المختبر في استمارة أعدت لهذا الغرض مختص يوضح فيها نوع العينة
و الطريقة التي أتبعت لأخذها، إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالجانب
العلمي مع مراعاة حفظ هذه الاستمارة للرجوع إليها عند الحاجة.
4- أن تجري عملية إظهار البصمة الجينية في مختبرات عليمة متخصصة و معدة
لهذه الغاية، بحيث تكون مجهزة بالأدوات العلمية اللازمة كافة، لإجراء
تقنيات إظهار البصمة الجينية.
5- ضرورة أن يتم فحص العينات البيولوجية في المختبر من الخبراء
و الفنيين المهرة الذين لهم خبرة و دراية في اختصاصاتهم.
6- ضرورة عدم فحص أكثر من عينة واحدة من قبل المختص في وقت واحد أو في
مكان واحد، فضلا عن التأكد من سلامة العينة التي تم فحصها قبل البدء في
فحص العينة الأخرى، وذلك لتفادي تلوث العينات الموجودة بالمختبر و
اختلاطها بعضها البعض.
7- أن تترك عينة كافية من الأثر البيولوجي، لإجراء عملية إظهار البصمة
الجينية في مختبر آخر، و ذلك للتأكد من صحة و دقة النتيجة التي توصل إليها
المختبر الأول، حيث إن اتفاق المختبرين على نتيجة واحدة يجعلنا نجزم بصحة
الفحص المخبري و عدم تعرضه للخطأ.
8- عند تحويل العينة البيولوجية إلى مختبر آخر، يجب أخد الاحتياطات
اللازمة لضمان عدم معرفة المختبر الذي يقوم بإجراء الفحص المخبري الطريقة
التي اتبعها المختبر الآخر في إظهار البصمة الجينية أو النتيجة التي توصل
إليها.
9- ضرورة تشكيل لجنة في كل دولة تتكون من متخصصين في مجال البصمة الجينية و ما يتعلق بها، يكون هدفها العمل على توحيد الضوابط
و الشروط و المعايير العلمية، و صياغتها في لائحة تعمم على المختبرات
العلمية كافة الموجودة في ذلك البلد، فضلا عن اضطلاعها بدور المشرف على
تلك المختبرات من خلال معاينتها، و التأكد من صحة و دقة تطبيقها اللائحة
التي قامت اللجنة بوضعها.


المطلب الثاني: الضوابط الشرعية
و هي ضوابط الفقهاء المعاصرين
الذين رأوا في الالتزام بها ضمانا لمشروعية العمل بالبصمة الجينية، و عدم
منافاته لقواعد الشرع و كلياته و قد تمثلت هذه الشروط بالآتي :
1- لا بد أن تحاط عملية إظهار البصمة الجينية بمنتهى السرية بحيث لا يعرف
القائم بالفحص المخبري صاحب العينة، و أن لا يكون بينهما أي صداقة أو
عداوة أو قرابة قريبة، لأن هذه العلاقات هي موضع تهمة، و أيضا ينبغي
التأكد من عدم تدخل المصالح الشخصية أو الأهواء في الفحص المخبري، فإذا
تبث وجود صلة ما من صداقة أو عداوة أو قرابة قريبة بين القائم بالفحص
المخبري و صاحب العينة أو أن القائم بالفحص المخبري سيستفيد من نتيجة
الفحص المخبري سلبا أو إيجابا، فإن هذا يجعل نتيجة الفحص غير مقبولة مما
يترتب عليه طلب القيام بالفحص المخبري سلبا أو إيجابا، فإن هذا يجعل نتيجة
الفحص غير مقبولة، مما يترتب عليه طلب القيام بالفحص المخبري مرة أخرى من
مختص آخر.
2- يشترط في القائم بالفحص المخبري أن يكون مستور الحال، فلا يشترط أن
يكون مسلما أو عدلا، لأن ما يقوم به من فحص مخبري لا يصل إلى رتبة الشهادة
بل هو مجرد إخبار.
و ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى ما يقوم به الفاحص المخبري شهادة، لذا
اشترطوا أن يكون الفاحص المخبري مسلما و عدلا، و أن يكون خاليا من أي مانع
من موانع الشهادة المعروفة.
و عليه فإن رجحان القول الذي يعد ما يقوم الفاحص المخبري مجرد

إخبار عن نتيجة علمية مخبرية لا علاقة لها بإيمان أو كفر، و لا يصل إلى
رتبة الشهادة و بالتالي لا يشترط أن يكون القائم بمثل هذا العمل مسلما و
عدلا.
3- أشترط بعض الفقهاء ضرورة إجراء الفحص المخبري لإظهار البصمة الجينية عدة مرات لا تقل عن أربع مرات إذا كانت الجريمة حدية
و ذلك بناء على إعتبار ما يقوم به المختص من فحص مخبري بمثابة الشهادة لذا وجب تكرار الفحص قياسا على التعدد في الشهادة.
و الراجح ما ذهب إليه فريق آخر من الفقهاء من عدم ضرورة اشتراط مثل هذا
الشرط لان ما يقوم به المختص لا يصل إلى رتبة الشهادة فلا يشترط تكراره، و
حتى لو قلنا لأن ما يقوم به المختص هو في رتبة الشهادة فإن الحكمة من تعدد
الشهادة منتفية مع الآلة.
4- عدم اللجوء إلى الفحص المخبري لإظهار البصمة الجينية إلا بطلب من القاضي المختص.
5- إذا جاءت نتيجة الفحص المخبري التي قام بها المختبر الثاني مخالفة
لنتيجة المختبر الأول سلبا أو إيجابا، فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى التوقف
عن العمل بقرينة البصمة الجينية لتناقض دلالتها.
6- العمل على تشكيل لجنة شرعية في كل دولة تهدف إلى مراقبة المختبرات العلمية، و التأكد من تطبيقها للشروط المذكورة أعلاه.

المطلب الثالث: الضوابط القانونية
و هي الضمانات القانونية، وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق
طريقة فحص (ADN) ينبغي أن تحاط بشيء من الضمان، و لا تجد الضمانات
المطلوبة أساسها سوى في الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد، و كذا في
الإتفاقيات الموقع عليها باعتبار أن الدستور ذاته يحث على وجوب إحترامها
و ترتكز الضمانات المرجوة على شقين إثنين، أحداهما تقني و الآخر إنساني
أما الضمانات التقنية فهي تعني وجوب توخي الدقة في أخذ العينات و كذا في
إجراء العمليات المخبرية و أما الضمانات الإنسانية فهي تكمن في جزء كبير
منها في مراقبة الفحص، حماية لحقوق المتهم باعتباره كائنا بشريا.
و نذكر من بين الضمانات الواجب توافرها في حالة رضا المتهم و قبوله أخذ عتاد خلوي.
1- وجوب الإخطار كتابة بساعة الفحص و بالمخبر الذي يجري فيه هذا الفحص.
2- أن يحضر عملية الفحص الخبير الذي يختاره المهتم.
3- أن يتم الإخطار كتابة بنتائج الفحص.
4- أن يمنح الحق للمتهم بإجراء خبرة مضادة في أجل معين(15 يوما مثلا).
5- أن يتم إتلاف العتاد الخلوي بموجب محضر يحرر في ذلك.
كما نذكر الضمانات الواجب مراعاتها في حالة إمتناع المتهم و رفضه أخد عتاد من جسمه.
1- أن يصدر أمر الإكراه من طرف أحد القضاة.
2- أن يكون الأمر مسببا.
3- ألا يأمر سوى بالنسبة لعدد محدد من الجرائم (الجرائم الأخلاقية
و جرائم القتل مثلا).
4- ألا يأمر سوى بعد دعوة المتهم كتابة إلى إتباع طريق الفحص
الطوعي(الإرادي).
5- أن يتم أخذ العتاد من طرف أحد الأطباء.
6- ترك إمكانية الطعن في أمر التسخير الصادر عن القاضي.
7- أن يوقف الإستئناف تنفيذا لأمر القضائي.
و يجب أن نشير مرة أخرى إلى أن فحص (ADN) ليس بحثا وراثيا
و إنما هو فقط عبارة عن بحث لا يهدف سوى إلى تقديم الدليل و البيان حول
العلاقة بين فعل معين و من قام بذلك الفعل، أو أنه يهدف إلى التصريح بوجود
علاقة نسب أو البحث عن هوية شخص مجهول.

















الفصل الثاني




البصمة الوراثية
"إنجازات قضائية، عراقيل و آفـاق"






المبحث الأول : واقع البصمة الجينية في الكشف عن الجرائم المعقدة
في الدول الرائدة في هذا المجال (البصمة الوراثية
أدلة إثبات أمام القضاء).

المطلب الأول: الإنجازات المحققة بالعمل بالبصمة الوراثية في الدول.
حقق هذا النظام الخاص بالبصمة الوراثية قفزة هائلة في مدى
الكشف عن الحقائق الجنائية الغامضة، بحيث تراجعت المحاكم و أخرجت ملفات
الجرائم التي قيدت ضد مجهول و فتحت التحقيقات فيها من جديد و برأت البصمة
الوراثية مئات الأشخاص من جرائم القتل و الإغتصاب، و أدانت آخرين، و من
أشهر الجرائم التي ارتبط اسمها بالبصمة الوراثية، هي قضية "د.سام شبرد"
الذي أدين بقتل زوجته ضربا حتى الموت عام 1955 أمام محكمة أوهايو
بالولايات المتحدة و كانت القضية هي فكرة المسلسل المشهور الهارب LFUGITIF
في عام 1984، في في فترة وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عام، و أذيعت
المحاكمة عبر الراديو و سمح لجميع وكالات الأنباء بالحضور
و لم يكن هناك بيت في هذه الولاية إلا و يطالب بالقصاص، و وسط هذا الضغط
الإعلامي أغلق ملف كان يذكر إحتمالية وجود شخص ثالث وجدت أثار دمائه على
سرير المجني عليها أثناء مقاومته، قضى "د. سام" في السجن عشر سنوات، ثم
أعيدت محاكمته عام 1965، و حصل على براءته التي لم يقتنع بها الكثيرون،
حتى كان أغسطس عام 1993، حينما طلب الابن الأوحد لـ "د.سام شبرد" فتح
القضية من جديد و تطبيق إختبار البصمة الوراثية، أمرت المحكمة في مارس
1998 بأخذ عينة من جثة "شبرد" و أثبت الطب الشرعي أن الدماء التي وجدت على
سرير المجني عليها ليست دماء "سام شبرد" بل دماء صديق العائلة، و أدانته
البصمة الوراثية، و أسدل الستار على واحدة من أطول محاكمات التاريخ في
يناير 2000 بعدما حددت البصمة الوراثية كلمتها.
كما تناقلت وكالات الأنباء العالمية أن أحد المحاكم البريطانية قد أدانت
يوم 2000.04.07 سارقا سطا على إحدى المنازل بعدما توصلت إلى الكشف عن
هويته عن طريق فحص بقايا لعابه التي تركها على نصف حبة طماطم بعدما قضم
نصف الحبة و ترك النصف الآخر في مغسل الصحون بالمطبخ المنزلي
و قد أثبتت نتائج الإختبار أن إحتمال براءة المعني تعادل من أصل 3 مليون إحتمال، و رفعا لكل لبس و مواجهة المتهم إعترف بسرقته.
و في الأرجنتين تم إستخدام أسلوب فحص الحامض النووي بمناسبة
البحث عن إمكانية تسليم الأطفال إلى أجدادهم في حالة فقدان أبائهم في عمليات إختطافات و إغتيالات النظام العسكري الفاشي.
و في فرنسا تم إستعمال الطريقة على مستوى واسع بمناسبة تحديد هوية ضحايا
طائرة ( أربيس 320 ) التي إرتطمت بجبل سانت أوديل (Odile Sainte) قرب
مدينة ستراسبورغ شرق البلاد يوم 1992.10.20.

المطلب الثاني: الإنجازات المحققة بالعمل بالبصمة الوراثية في الجزائر.
أما في الجزائر فقد أوجدت البصمة الوراثية الحل في العديد من
القضايا، حيث تعود إنطلاقة العمل بهذه التقنية إلى سنة 2005، و أبرز القضايا التي عولجت على يد البصمة الوراثية نذكر منها:
قضية طفلة في التاسع من عمرها كانت عائدة من المدرسة تحمل حقيبتها
صدمتها سيارة في شهر أكتوبر 2005 بولاية تبسه، و أفاد شهود يومها، أن
السائق نقل الطفلة لإسعافها لكن لم يتم العثور على الصغيرة و باءت كل
محاولات عائلتها في إيجادها بالفشل، و باشرت مصالح الشرطة تحقيقا في
القضية المأسوية بناء على شهادات شهود عيان أفادوا أن السيارة هي من نوع
بيجو 505 و أجمعوا على أنهم شاهدوا سائقها ينزل من السيارة و نقل الفتاة
و بعد أسبوع، تم العثور على جثة طفلة صغيرة مرمية في الغابة، تعرفت عليها
عائلتها من خلال بعض ملابسها، أتبث تقرير الطب الشرعي أن أسباب الوفاة
تعود إلى حادث سير، لتخضع أكثر من 400 سيارة من نفس الفصيلة إلى الفحص و
التفتيش، ليتم حجز سيارتين إثنتين كانتا محل شك من طرف المحققين، بعد ضبط
قطرات دم على عجلات السيارتين، حيث تم تحويل عينات إلى مخبر نظام البصمة
الوراثية (ADN) التابع للمخبر المركزي للشرطة، و بعد تحليل الكروموزومات،
تبين أن الدم العالق في السيارة الأولى هو دم حيوان
و أثبت أن أثار الدم في السيارة الثانية يتطابق مع دم الفتاة، ليوجه تقرير
بهذه النتائج، مما دفع الجاني للإعتراف بفعلته، و إرتاحت عائلة الضحية بعد
توقيف قاتل صغيرتها.
كما تمكنت عائلة أخرى من العاصمة من استرجاع جثة صغيرها الذي
جرفته مياه فيضانات باب الواد، و تم دفن جثته بعد أن زعمت عائلة أخرى أنه
وليدها، و بعد أشهر تحركت عائلته الحقيقية لإيداع شكوى لإسترجاع جثته
و بناء على ذلك و للفصل في هذه القضية الشائكة، تم إسترجاع الجثة التي
تآكلت، و أخذت منها عينات و عينة من الوالدين الحقيقين، حولت إلى إسبانيا
لتوفرها على هذا النظام، حيث لم يكن المخبر عمليا ذلك الحين، وكشفت
النتائج أن الجثة فعلا للعائلة الشاكية.
وتشكل هذه القضايا عينة من العديد من القضايا المطروحة اليوم على مصلحة
"الأي دي آن" المتواجدة في المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية أما عن
أبرز القضايا المعالجة فتتعلق بإثبات الأبوة، الاعتداءات الجنسية والقتل
والعثور على الجثث، وكان هذا المخبر قد عالج بفضل نظام البصمة الوراثية
خلال سنة 2005، أي بعد سنة من تشغيله 180 قضية ويبقى العدد في ارتفاع خلال
السنتين الأخيرتين.
















المبحث الثاني : عوائق العمل بالبصمة الوراثية و آفاق تعميمها.

المطلب الأول: العراقيل التي تواجه تعميم العمل بالبصمة الوراثية:
يمكن أن يعترض طريقة فحص البصمات الجينية العديد من المشاكل والعراقيل
التي لها علاقة بالميادين العامة التي يحميها الدستور وقانون الإجراءات
الجزائية والمنصبة في المقام الأول على حقوق الإنسان مثل حماية السلامة
الجسدية وحرمة الحياة الخاصة وعدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
وقرينة إفتراض البراءة.
1- السلامة الجسدية: من المعلوم أن فحص البصمات الجينية يجرى على العتاد
المأخوذة من جسم الإنسان، غير أن الوضعية الحالية للعلوم لا تسمح في الوقت
الحاضر سوى بإجراء الفحص على الدم والسائل المنوي والشعر وكل الأنسجة
الخلوية، أما اللعاب فهو يحتوي على كمية قليلة جدا من الحمض النووي، وفيما
يخص البول فان الأبحاث الجارية لا زالت نتائجها غير محققة.
و في الحالات التي لا يمكن الحصول فيها على العتاد الجسدي المرغوب
بغرض إجراء فحص الحمض النووي، ينبغي اللجوء إلى المساس بالسلامة الجسدية
للفرد المشبوه أو المتهم و هي سلامة مضمونة دستوريا، حيث نصت المادة 35 من
دستور 1996 على أنه " يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و
الحريات و على كل ما يمس بسلامة الإنسان ". فيبقى الحق في السلامة الجسدية
حقا مطلقا يحميه قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات عن طريق
القضاء الجزائي وحده هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي إكراه الشخص على أخد
عتاد من جسمه، و هو الذي يذكر الحدود و المواضيع الحميمة التي لا يجوز
المساس بها و هي حدود السلامة الجسمية و حرمة الحياة الخاصة.
2– حرمة الحياة الخاصة: تعد حرمة الحياة الخاصة ثاني حق يمكن أن يتأثر
بفحص الحمض النووي (ADN) لأن التساؤل المطروح يكمن في القول إلى أي مستوى
يمكن للفحص بأن يشكل تدخلا في الحياة الخاصة للفرد التي يحميها الدستور،
حيث نصت المادة 34 منه " تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة إنسان، يحضر أي عنف
بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة ".
و تظهر إحدى الإعتراضات الأساسية على المساس بحرمة الحياة الخاصة
للأفراد في كون فحص البصمة الجينية يفتح المجال للبحث عن الخصائص الوراثية
و هذا الإعتراض مستمد من فكرة مفادها أن معرفة تكوين خصائص الحمض النووي
للفرد يكشف عن الإستعداد الوراثي له، و بالتالي يكشف عن الإستعداد
الإجرامي للمتهم، فالإعتراض الأساسي إذن يتجلى في أن فحص الحمض النووي
(ADN) يمكن أن يمد الغير بمعلومات عن المتهم أكثر من المعلومات التي
يحتاجها التحقق من العينات المفحوصة للمقارنة.
و لا شك أن هذه المعلومات المتعلقة بالفرد تعد ذات طابع شخصي خاص جدا،
لأنها تتعلق بمعلومات جنسية، رغم أن طريقة الطبيب JEFFEYS المتبعة في
الوقت الحاضر تطمئننا بأن العمود المشفر(LE BARRE-CODE) لا يكشف بأي حال
من الأحوال عن الشخص الذي قدم منه العتاد الخلوي، و أن البصمة الجينية
المتحصل عليها من خلال هذه الطريقة لا تعطى أي معلومة عن المتهم أو على
شخصيته أو على طبعه أو على إستعداداته الإجرامية أو الوراثية. كما أن هذه
الطريقة لا تمنح أية فرصة لتحديد ما إذا كان الشخص رجلا أم امرأة أبيضا أم
أسودا، ذا عينين زرقاوين أم سوداوين، و ما إذا كان ضخما أم هزيلا طويلا أم
قصيرا، و لا تكشف هذه الطريقة عما إذا كان الشخص ذا إستعدادات بالنسبة
للأمراض القلبية أم السرطانية أم العقلية ... الخ.
و يبقى الحذر مطروحا بالإشارة إلى ضرورة قيام المشرع بوضع ضمانات صارمة
حول كيفية توسع فحص الأعمدة المشفرة(Les codes-barres) في الإجراءات
الجزائية و هو ما أخد بقانون الإجراءات التكميلي الألماني في مادته 81 كما
أن هناك إعتراضا آخر مضمونه أن لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه.
3- عدم إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه: تتضمن أغلب القوانين
الإجرائية المعاصرة إحكام تحتوي على ضمانات مفادها أن التصريحات التي يدلي
بها المتهم تعد كأنها تمت بحرية منه دون إكراه واقع عليه، تماشيا مع
المادة 04 فقرة 03 رقم 08 من الإتفاقية العالمية لحقوق الإنسان لسنة 1948،
فما مدى إنطباق هذه المقتضيات على فحص البصمات الجينية انطلاقا من العتاد
المأخوذ من المتهم؟ إن أخذ العتاد الخلوي من أجل فحص الحمض النووي يتم فيه
إجبار الشخص المعني على أن يشهد ضد نفسه أو إكراهه على الإعتراف بخطئه،
فليس المتهم هو الذي يتكلم هنا و إنما الوقائع المادية هي التي تعوض
التصريحات و في هذا الصدد نصت التوصية الخامسة من الدستور الأمريكي على
عدم إكراه الشخص في أية حالة جرمية على تقديم إعترافات ضد نفسه. فمبدأ عدم
إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه لا ينطبق سوى على التصريحات الشفوية،
و تبعا لذلك يمكن القول أن استعمال كل من آلة تحليل الأصوات"Le
analyse-nacro" و آلة الكشف عن الكذب "Le détecteur mensonge" يعد
إستعمالا غير قانوني.

و في الجزائر نصت المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية على أن
الإعتراف أنه شأن جميع عناصر الإثبات لحرية تقدير القاضي، و بالتالي يبقى
الشخص بريئا إلى أن تثبت إدانته نهائيا من طرف القضاء الجزائي، و لو حامت
شكوك حوله و لو اشتبهت في شأنه الشرطة القضائية و حتى تابعته النيابة
العامة و أودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت.
4- احترام مبدأ قرينة البراءة: نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على
حماية مبدأ قرينة البراءة الذي مفاده أن كل شخص متهم أي كل شخص تابعته
النيابة العامة يظل بريئا إلى غاية إدانته نهائيا و هو ما نصت عليه المادة
45 من الدستور الجزائري قائلة: " كل شخص متهم يعتبر بريئا حتى تثبت جهة
قضائية نظامية إدانته ... ".
لا يتعارض مبدأ قرينة البراءة مع تطبيق الوسائل الزجرية في الإجراءات
الجزائية مثل التوقيف للنظر و الحبس المؤقت رغم أن تطبيق هذه التدابير
يمكن أن يكون منطلقا لتأسيس أية إدانة محتملة و لذلك كفل المشرع تلك
التدابير الردعية بضمانات عديدة من حيث الأشخاص الذين يقومون بها (ضباط
الشرطة القضائية و القضاة) أو من حيث الزمان (تحديد مدة التوقيف للنظر و
الحبس المؤقت) أو من حيث المكان (مقرات الحجز و أماكن الحبس) أو من حيث
المعاملة (احترام الكرامة البشرية و الإتصال بالأقارب و الفحص الطبي)
و غيرها من الضمانات التي أوردها المشرع الجزائري في تعديله الأخير الواقع سنة 2001 على قانون الإجراءات الجزائية.
و إذا كان ذلك هو دور البصمة الجينية كوسيلة إثبات من الناحية النظرية فما
هو حالها على أرض الوقائع و من الناحية العملية بالنسبة للدول التي تأخذ
هذا الأسلوب المعاصر.
المطلب الثاني: الحلول المتخذة لتجاوز هذه العراقيل في الأنظمة القانونية
للدول الرائدة في هذا المجال:
نلقي هنا نظرة على تنظيم البصمات الجينية في إبراز الدول
التي أعطت هذا الميدان عناية قانونية و أهمها دول أوروبا الغربية مثل
الدنمارك و ألمانيا و إيرلندا و بريطانيا و السويد و فرنسا و هولندا.
1- الدنمـارك
يعرف القانون الدنماركي لسنة 1989 إمكانية إخضاع المتهم إلى فحص
جسماني، متى وجدت أسباب مؤسسة حول وقوع شبهة يمكن أن تؤدي إلى إدانته عن
جريمة معاقب عليها سالبة للحرية لمدة لا تقل عن 18 شهرا، و أن أي تدخل
للمساس بالسلامة الجسدية بما فيه رفع عينة من الدم أو أخذ أي عتاد خلوي،
يكون ممكنا عندما يمثل هذا التدخل ضرورة حاسمة للتحقيق الأولي
و لا يتم التدخل سوى بناء على إذن مسبق يقرره القاضي و ينبغي أن يكون قرار
القاضي في هذا الشأن مسببا و مؤسسا على وجود ضرورة تستدعي ذلك التدخل، و
يقوم الطبيب بعملية الفحص حيث يقرر بدوره ما إذا كان أخذ تلك العينة ممكنا
من الناحية العملية طبيا أم لا، و رغم أن القانون الدنماركي لم يوضع في
الأصل على فكرة فحص الحمض النووي، فإن التطبيق الميداني كيف هذا القانون
مع الواقع يجعله يسمح بأخذ العتاد الجسدي من أجل توظيفه في فحص الحمض
النووي (ADN).
2- ألمـانيــا
يسمح القانون الألماني لسنة 1933 بإمكانية خضوع المتهم إلى المساس سلامة
جسده بمناسبة التصدي لأية واقعة تعاقب عليها المادة 81 منه، فيأمر القاضي
بذلك الإجراء بناء على طلب من وكيل الجمهورية، في الحالة التي يرى فيها
هذا الأخير ضرورة الحصول على معلومات يمكنها إن تساعد الإجراءات الجزائية.
و عندما يقرر القاضي الفحص، فان المتهم يجبر على الخضوع إليه ولا يحتاج
الأمر إلى رضاه، ومتى إعترض على ذلك أو قاومه، فان الفحص المأمور به يجري
عليه رغم إرادته أي باستعمال القوة إن تطلبها الوضع.
و يعود هذا التنظيم في ألمانيا إلى سنة 1933 عندما كان فحص الحمض النووي
(ADN) غير معروف وقتذاك أصلا، و بعد تطوير هذا الفحص أصبح القضاء يتساهل
في تطبيق المادة 81A. و مع ذلك أوصى القضاء في تقرير أعدته لجنة تحقيق
برلمانية (Bundestag) سنة 1987 على وجوب استناد فحص الحمض النووي إلى أساس
قانوني صريح من أجل استبعاد إمكانية استعمال العتاد المأخوذ لأغراض
وظيفية، و أوصت اللجنة البرلمانية على وجوب وضع تدابير ضد التعسف، و في
هذا الصدد نصت اللجنة على الضمانات التالية :
1- لا يجوز لغير القضاء أن يأمر بإجراء الخضوع لعملية الفحص.
2- ألا يجري الفحص سوى إنطلاقا من عتاد خلوي معين للمتهم.
3- ألا يأمر بهذا الإجراء سوى عندما تتطلبه ضرورة الكشف عن الحقيقة و إنارة العدالة.
4-ألا يجري هذا الفحص سوى في مخابر الشرطة العلمية و الفنية.
و بناء على هذه التوصيات أصدر البرلمان في منتصف التسعينات قانونا
سمح فيه لوكيل الجمهورية، في حالة الإستعجال، أن يأمر بإجراء عملية الفحص.
و تبقى مشروعية أمر عضو النيابة العامة مؤقتة حيث ينعدم أثرها إذا لم يؤكد
بقرار من القاضي خلال الثلاثة أيام المو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البصمة الوراثية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: