منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

 

 الرقابة على أعمال الضبط القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sadok27
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

الرقابة على أعمال الضبط القضائي Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة على أعمال الضبط القضائي   الرقابة على أعمال الضبط القضائي I_icon_minitimeالخميس 5 مايو - 17:14

الرقابة على أعمال الضبط القضائي


يخضـع رجال الشرطـة القضائية لتبعية مزدوجة إذ يخضعون
لرؤسـائهم المباشـرين و يخضعون في مباشرة أعمالهم الضبطية لإدارة و إشراف
النيابة العامة و رقابة غرفة الاتهام.

فطبقا لنص المادة 36 ق إ ج فإن وكيل الجمهورية يأمر جهاز الضبطية
القضائية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم
المتعلقة بقانون العقوبات.

و طبقا للمادة 20 فإن أعوان الضبط القضائي يساعدون ضباط الشرطة القضائية.

و طبقا لنص المادة 17 فإن ضباط الشرطة القضائية يتلقى تعليمات من طرف السلطات القضائية.
- و نظرا للازدواجية في التبعية فإن هناك مسألتين:
1- إدارة و إشراف النيابة العامة على جهاز الضبط القضائي
2- الرقابة على جهاز الضبط القضائي من طرف غرفة الاتهام.

أولا:- الإدارة و الإشراف: المواد 12-36 تظهر هذه الإدارة في النقاط التالية:
أ) - من حيث واجبات ضباط الشرطة القضائية:
- إخطار وكيل الجمهورية بجميع الجرائم التي تقع بدائرة الاختصاص و التي تصل إلى علمهم.
- إخطار وكيل الجمهورية بالجريمة المتلبس بها ثم الانتقال لمكانها قصد المعاينة و اتخاذ الإجراءات و التحريات اللازمة (42).
- إبلاغ وكيل الجمهورية بكل توقيف للنظر و التمديد لا يكون إلا بإذنه (51).
- ترفع يده مباشرة عن التحريات بمجرد وصول وكيل الجمهورية لمكان الجريمة.
- لا يملك ضابط الشرطة القضائية سلطة التصرف في نتائج البحث إذ يرسل الإجراءات لوكيل الجمهورية.
- الإذن بالتفتيش يصدره وكيل الجمهورية في الجرائم المتلبس بها.
- وجوب تطبيق ضابط الشرطة لأمر وكيل الجمهورية بإجراء الفحص الطبي على الموقوف للنظر.

ب) – سلطات النيابة العامة على أعمال الضبط القضائي:
- تكييف طبيب لفحص الموقوف للنظر لدى ضباط الشرطة القضائية سواء من تلقاء وكيل الجمهورية أو بناء على طلب أحد أفراد الأسرة (52).
- توقيع وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية على سجلات الحجز تحت النظر.
- إلزام ضابط الشرطة القضائية بتقديم سجل الحجز تحت النظر للمراقبة.
- توجيه وكيل الجمهورية تعليمات لضابط الشرطة القضائية.
- سلطة التصرف في نتائج التحقيق.




ثانيا: الرقابة (12-206-211)
- تضطلع غرفة الإتهام بوظيفة المراقبة تلقائيا بمناسبة قضية مطروحة عليها.
- قد تكون المراقبة بناء على طلب من النائب العام أو بناء على طلب من رئيسها.
- أما ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري يخضعون لرقابة غرفة الإتهام
لمجلس قضاء الجزائر لأن اختصاصهم وطني أما ضباط الشرطة القضائية التابعين
لأسلاك الأمن الأخرى فالرقابة تكون لغرف الاتهام بالمجالس القضائية
المحلية (207).
- هناك إجراءات لأعمال ضابط الشرطة القضائية تلجا إليها غرفة الإتهام:
• الأمر بإجراء تحقيق.
• توقيع الجزاءات التأديبية.
• تحويل الملف إلى النائب العام.

1- الأمر بإجراء تحقيق: إذا على غرفة الاتهام أم يتعلق بمخالفة اقترفها
الشرطة القضائية أو تجاوز حدود إختصاصة تأمر غرفة الاتهام بإجراء تحقيق في
الموضوع بالاستماع لطلبات النيابة و يمكن لضابط الشرطة القضائية الإطلاع
على ملفه (208).

2- توقيع الجزاءات التأديبية: لغرفة الاتهام الحق في فرض جزاءات تأديبية
على ضابط الشرطة القضائية إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك كتوجيه الملاحظات
أو توقيفه عن العمل بصفته ضابط شرطة قضائية أو عون لها بصفة مؤقتة على
مستوى دائرة اختصاصه أو على مستوى المجلس أو على المستوى الوطني أو بصفة
نهائية (209) و تبلغ هذه القرارات للجهة الإدارية التابع لها العضو (211)
و قد أغفل المشرع الجزائري تبليغ العضو نفسه بهذه القرارات (أنظر المادة
142 ق ع).

3- تحويل الملف إلى النائب العام: إذا رأت غرفة الاتهام أن العضو أرتكب
جريمة من جرائم قانون العقوبات فإنها ترسل الملف إلى النائب الغم (210)
الذي يحول الملف إلى المجلس القضائي الذي يأمر بالتحقيق في القضية بواسطة
قاضي التحقيق خارج دائرة الاختصاص عمل العضو المتهم و بانتهاء التحقيق معه
يحال الملف أمام الجهة المختصة في دائرة اختصاص قاضي التحقيق أو غرفة
الاتهام بالمجلس حسب الأحوال (210-576-577) لطن إذا تعلق الأمر بضابط
الشرطة القضائية للأمن العسكري رفع الأمر لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراء
اللازم بشأنه (210).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرقابة على أعمال الضبط القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقابة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: