منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

 

 بطلان الإجراءات الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sadok27
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

بطلان الإجراءات الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: بطلان الإجراءات الجزائية   بطلان الإجراءات الجزائية I_icon_minitimeالخميس 5 مايو - 17:28

بطلان الإجراءات الجزائية

تعريف: البطلان هو جزاء موضوعي تقدره غرفة الاتهام نتيجة تخلف شروط صحة الإجراءات من شأنه عدم إنتاج الآثار القانونية.

وقد نظم القانون الجزائري البطلان بأسلوبين مرة يرتبه صراحة في حالة توافر
أسبابه المحددة قانونا وهو ما يسمى البطلان المطلق ومرة أخرى يرتبه عند
مخالفة الأحكام الجوهرية وهي حالات غير محددة.

1)-حالات البطلان القانونية: هي الحالات التي تحدث بمجرد توافر الوضع المنصوص عليها قانونا وهي:

أ)- بطلان التفتيش: بناءا على المادة48 ق.ا.ج فان بطلان هذا الإجراء يكون
بمخالفة الأحكام الواردة في المادتين45-47 ق.ه.ج المتمثلة بضرورة بحضور
صاحب المسكن أو نائبه أو شاهدين واحترام الوقت القانوني.

ب)- بطلان الاستجواب حرف المادتين100-105 ق.ا.ج:
بناءا على المادة157 ق.غ.ج يجب على قاضي التحقيق مراعاة أحكام المادتين
100-105 المتعلقتان بالحضور الأول واحترام حقوق المتهم وسماعه والمدعى
المدني والمواجهة بينهما بحضور محامييهما.

2)- حالات البطلان لمخالفة القواعد الجوهرية: بناءا على المادة159 ق.ا.ج
فان البطلان يترتب على مخالفة الأحكام الجوهرية التي يترتب عنها خرق لحقوق
الدفاع وحقوق خصوم الدعوى وتعتبر ضمن تلك الحقوق المترتبة للبطلان عند
مخالفتها ما يلي:
*عدم استجواب المتهم واو مرة واحدة قبل إحالته على الجهة القضائية.
*عدم إبلاغ الخصوم بمواعيد إجراء التحقيق.
*عدم إبلاغ الخصوم بالأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق.
*عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام.
* أن يجلس قاضي التحقيق للحكم في قضية معينة سبق له وأن حقق فيها.
* الاستناد لاعتراف المتهم تحت التعذيب أمام ضابط الشرطة القضائية.
* أعمال التحقيق التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية بناءا على إنابة قضائية عامة.

الخلاصة: بناءا على المادة106 ق.ا.ج فانه يجب سحب أوراق الإجراءات التي
يقضى ببطلانها من ملف التحقيق ووضعها تحت تصرف كتاب المجلس القضائي.

كما يمنع استنباط عناصر أو اتهامات منها ضد الخصوم في المرافعات و إلا تعرضوا لجراء لمحامين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بطلان الإجراءات الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: