منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

 

 الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sadok27
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية   الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية I_icon_minitimeالخميس 5 مايو - 17:50

لاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية




عموما ووفق نص المادة الأولى من القانون رقم 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية،
فإن هذه الأخيرة تعتبر جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية حيث
تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفق قواعد الاختصاص المعمول بها.و
بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 ( والذي سيبدأ تطبيقه بعد سنة من صدوره) تغير اختصاص المحاكم الإدارية تغيرا جوهريا عما كانت تتمتع به في ظل قانون الإجراءات المدنية رقم 66/154 المعدل و المتمم. لذا وجب التمييز بين ما كان معمولا به وفق نص المادة 07 و ما استحدثته المادة 801 و ذلك في كل من الاختصاص النوعي و الاختصاص المحلي( الإقليمي) و اللذان يعدان من النظام العام.
*


أولا:الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية




و يقصد به نوع المنازعات التي تختص المحكمة
الإدارية بالنظر فيها بحيث من خلال تسمية هذا النوع من المحاكم ندرك أي
نوع من المنازعات تختص بها.
(35)

.أ. الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفق نص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية:




لقد عملت المادة 07 بنظام الغرف الإدارية وليس بنظام المحاكم الإدارية حتى بعد صدور قانون المحاكم الإدارية 98/02 فميزت بين نوعين من الغرف:

1- الغرف الإدارية الجهوية .

2- الغرف الإدارية المحلية.

-----



*: يقصد بكون الاختصاص النوعي و المحلي من النظام العام أنه يجوز إثارته من أحد الخصوم أو منالقاضي من تلقاء نفسهفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولقد نصت على ذلك المادة 807 من القانون 08/09.

(35): خلالفة فاتح،شواط طارق، تريعة محمد. المرجع السابق، ص: 42.




ولقد وزعت الاختصاص بين النوعين من الغرف بنصها على: "
1- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر، و وهران، و قسنطينة، و بشار، و
ورقلة التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم: - الطعون بالبطلان في
القرارات الصادرة عن الولايات،


- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.

2- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد
قائمتها و كذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم: - الطعون بالبطلان في
القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية،


- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها،

- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية
للدولة، أو الولاية، أو البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
و الرامية لطلب تعويض "
.





1_ الاختصاصات المخولة للغرف الإدارية الجهوية:






استحدثت الغرف الإدارية الجهوية بموجب القانون 09/23 المعدل و المتمم للقانون 66/154 وتم توزيعها على خمسة مجالس قضائية بخمس ولايات وهي : الجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار. ولقد حدد المشرع اختصاصاتها بالفصل في ثلاث أنواع من الدعاوى الإدارية فقط بحيث:

- تفصل ابتدائيا في الطعون بالبطلان في القرارات
الصادرة من عند الولاة و الأجهزة التابعة لهم في الولاية( سواء المجلس
الشعبي الولائي أو اللجان، ...) بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة.


- كما تختص بالفصل ابتدائيا بالطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و بفحص شرعيتها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة.

وعليه، إن اختصاص الغرف الإدارية الجهوية منحصر في هذه الدعاوى الثلاث وذلك بالنسبة للقرارات الصادرة من عند الولايات فقط.


2- الاختصاصات المخولة للغرف الإدارية المحلية:






من خلال استقرائنا لنص المادة 07 نلاحظ أن الاختصاصات المخولة للغرف المحلية أوسع مما هو عليه لدى الغرف الجهوية، حيث خولت للغرف المحلية الاختصاصات التالية:

- الفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس
الدولة في دعاوى الإبطال المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس
الشعبية البلدية والهيئات التابعة لهم، وكذا الفصل في دعاوى الإبطال
المرفوعة ضد قرارات المؤسسات العمومية الإدارية.


- الفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة. في دعاوى تفسير ودعاوى فحص شرعية هذه القرارات.

- كما خول لها المشرع صلاحية النظر في جميع الدعاوى
المتعلقة بالمسؤولية الرامية لطلب التعويض مهما كانت الجهة مصدرة القرار
سواء إدارة مركزية أو لامركزية، وذلك بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام
مجلس الدولة.

.ب. الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفق نص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:




لقد نصت المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة بالنظر و الفصل في المنازعات الإدارية، و فصلت المادة 801 من نفس القانون في ذلك حيث نصت على أنه: "
تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
و الدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية و
المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،


- البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية،

- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

2- دعاوى القضاء الكامل،

3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ".

إن أول ما يمكن ملاحظته على هذه المادة هو أنها جمعت الاختصاصات المذكورة في المادة 07 و الموزعة بين غرف إدارية محلية و أخرى جهوية و خولتها لجهة واحدة هي المحاكم الإدارية، كما أنها ألغت نظام الغرف الإدارية.

تختص المحاكم الإدارية بالنظر و الفصل في:

1- دعاوى الإبطال ودعاوى التفسير ودعاوى فحص
الشرعية ضد القرارات الصادرة عن : الولاية، البلدية، المصالح غير الممركزة
للدولة على مستوى الولاية، و المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة
الإدارية.


و الملاحظة الثانية هي استحداث هذه المادة للمصالح
غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية وهي مصالح تابعة للوزارات ولكن
تختص بالفصل في منازعاتها المحاكم الإدارية.


كما أنه بذكرها لعبارة " المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية " قد ميزت بينها و بين المؤسسات العمومية الوطنية ذات
الصبغة الإدارية، حيث أنه في ما مضى لم يكن يتم التمييز بينهما وكلاهما
يعهد اختصاص الفصل في منازعاتهما لنفس الجهة (الغرفة الإدارية المحلية)،
لكن المادة 801 خصت المحاكم الإدارية بالفصل في منازعات المؤسسات
العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية فقط مما يطرح التساؤل حول الجهة
المختصة بالنظر في منازعات المؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة
الإدارية. وهذا التساؤل ستتم الإجابة عنه عند دراسة الاختصاصات القضائية
الموكلة لمجلس الدولة و بيانها


2- الفصل بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس
الدولة في دعاوى القضاء الكامل. مما يجعل هذه المادة تبدو أشمل من المادة 07 حيث أنه بعبارة " دعاوى القضاء الكامل " لم تستثني أي نوع منها عكس ما ورد في المادة 07 بحيث لخصتها في نوع واحد و هو دعوى المسؤولية ، إذ أن دعاوى القضاء الكامل لا تتضمن هذا النوع من الدعاوى فقط بل هي أوسع من ذلك.


3- كما خول المشرع للمحاكم الإدارية صلاحية الفصل في الدعاوى المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
ثانيا: الاختصاص المحلي ( الإقليمي ) للمحاكم الإدارية






إن قواعد الاختصاص المحلي لا تطرح أي إشكال على
المستوى القانوني، إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الإقليمية لكل محكمة
إدارية و هو أمر تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98/02
(36)وذلك وفق نص المادة 03 منه حيث تنص على: " يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية... طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ".

لقد حدد ذات المرسوم في مادته الثانية المحاكم الإدارية ب: 31 محكمة إدارية تنشأ عبر كامل التراب الوطني. كما يتم تنصيبها تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.(37)

و بصدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09، تم تدعيم كل هذه التوجهات. ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: متى سيتم تنصيب المحاكم الإدارية ؟ حيث أن القانون 08/09
ألغى تماما العمل بنظام الغرف الإدارية وأدمج اختصاصاتها لدى المحاكم
الإدارية لكن هذه الأخيرة لم تنصب بعد وهو سيدخل حيز التنفيذ في 25 أفريل
2009.


ولقد أحالت المادة 803 من القانون 08/09 فيما يخص الاختصاص الإقليمي إلى ما حددته المادتان 37 و 38 من ذات القانون بحيث نصت المادة 37 على :
" يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن
المدعى عليه، و إن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية
التي يقع فيها آخر موطن له، و في حالة اختيار الموطن، يؤول الاختصاص
الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك "
. أما المادة 38 فنصت على : " في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم ".


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرقابة الإدارية
» القرارات الإدارية
» الوجيز في المنازعات الإدارية الدكتور محمد صغير بعلي
» ملخص السداسي الأول في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: