منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

 

 غرفة الاتهام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sadok27
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

غرفة الاتهام Empty
مُساهمةموضوع: غرفة الاتهام   غرفة الاتهام I_icon_minitimeالخميس 5 مايو - 17:10

غرفة الاتهام

مقدمة: نظم المشرع الجزائري غرفة الاتهام من المادة176-211 من قانون
الإجراءات الجزائية وهي من القضاء الجنائي إذ أنه يشكل في كل مجلس قضائي
غرفة اتهام أو أكثر حسب الأحوال وهي جهة تحقيق عليا وتشكل من رئيس
ومستشارين يعينون لمدة ثلاثة سنوات ويمثل لنائب العام أو مساعديه النيابة
العامة فيها.

*انعقاد غرفة الاتهام:طبقا178 ق.ا.تعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من ئيسها أو بناءا على طلب النائب كلما رأى ضرورة لذلك.

*خصائص الإجراءات أمام غرفة الاتهام:






أما فيما يخص محاولات الغرفة فإنها تجري دون حضور ممثل النيابة العامة
والخصوم والكتاب ، إذ أن الحضور يقتصر على قضاة الغرفة وحدهم وذلك عملا
بما جاء في المادة185 ق.ا.ج.

*اختصاصات غرفة الاتهام: تعتبر غرفة الاتهام درجة عليا في التحقيق في
المسائل الجنائية كما يختص في استئناف الخصوم لأوامر قاضي التحقيق ومراقبة
إجراءات التحقيق.









أ)-أن تأمر بالأوجه للمتابعة لعدم توفر الدلائل"م195 ق.ل.ج" :
ب)- عمل الشرطة القضائية :

- الأمر بحبس المتهم احتياطيا أو الاستمرار فيه أو الإفراج عنه186-192
ج)- ندب قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تكميلي"190ق.ه.ج"
د)- توجيه التهمة لأي شخص لم يكن قد أحيل إليها"م190 ق.ا.ج"
ه)- الأمر بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا كانت الجريمة جناية أو إلى المحكمة إذا كانت جنحة أو مخالفة.
و)-حق التصدي بالنظر الإجراءات المعروفة عليها ولها الحق ببطلان الإجراء إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك (م191-192 ق.ا.ج).
ي)- الفصل في رد الأشياء المضبوطة إذا كان هناك تظلم من أي شخص(م195 ق.ا.ج).









له دعوة الغرفة للانعقاد في أمر استمرار الحبس الاحتياطي(م204-205 ق.ا.ج).




1-السرعة في اتخاذ الإجراءات: تبدو مظاهر هذه السرعة في تحديد قانون
الإجراءات الجزائية لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا من
جهة ومواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيها يعرض عليها خلالها إذ أنه
طبقا للمادة179 ق.ا.ج يتعين على النائب العام تهيئة القضية خلال05 أيام
على الأكثر من استلام أوراقها كما يتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها
في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل حيث لا يتأخر ذلك عن20 يوما من تاريخ
استئناف الأوامر و إلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق
إضافي.

2-التدوين: الأصل أن التحقيق يجب أن يكون مدونا إذ يقوم بذلك كاتب الجلسة
طبقا للمادة177 ق.ا.ج إضافة أنه يجب على الخصوم تقديم طلباتهم مكتوبة إلى
النيابة العامة.

3-الحضرية: طبقا للمادة184 ق.ا.ج على النائب العام تبليغ الخصوم ومحاميهم
بتاريخ الجلسة ويعني ذلك جواز حضور الأطراف جلسات غرفة الاتهام.



1-التحقيق كدرجة عليا : أي أن غرفة التحقيق درجة ثانية في سواء الجنايات
عملا بحكم لمادتين66-166 ق.ا.ج وذلك بأن يحيل قاضي التحقيق الملف إلى غرفة
الاتهام وليس للمحكمة مباشرة مما يعني أن غرفة الاتهام لها الصلاحيات
التالية:







4- رد الاعتبار القضائي: بناءا على طلبات المحكوم عليه(م679)

2-تصحيح الإجراءات الباطلة: يشترط في الإجراءات أن تكون صحيحة صادرة وفقا
للقيود والشروط المحددة قانونا وتقوم غرفة الاتهام من تلقاء نفسها أو
بناءا على طلب قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية بتصحيح الإجراءات أو تقدر
البطلان بالنسبة للإجراءات اللاحقة (م158-191 ق.ا.ج).

3-مراقبة سلطات رئيس غرفة الاتهام: طبقا لنص المادة202 ق.ا.ج فان رئيس
غرفة الاتهام تمارس صلاحيات واسعة فمنها ما يتعلق بمراقبة مجرى التحقيق
ويسهر على السير الحسن لغرف التحقيق التابعة له ويحرص على التنفيذ الجيد
للانا بات القضائية وتبدو هذه الرقابة فيما يلي:

1- إعداد قائمة خاصة تبين القضايا المتعلقة بمتهمين،محبوسين احتياطيا.
2- حق رئيس الغرفة في طلب الإيضاحات اللازمة من قاضي التحقيق.
3- تقدم مكاتب التحقيق قوائم لرئيس غرفة الاتهام والنائب العام تضمها جميع القضايا المتداولة.
4- حق رئيس غرفة الاتهام في زيارة المؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاص الغرفة ويجوز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غرفة الاتهام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: