انـقـضـاء الالـتـزام
- و بما أن الوفاء تصرف قانوني ، وجب أن يكون الموفي إرادة سليمة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه .
أ) بالنسبة لأطراف الوفاء : هما عادة الموفى و الموفى له .
* الموفى le solveus : يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من غيره و لو كان
بدون علم المدين أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغير مصلحة في الوفاء
لكونه ملزم بذلك قانونا و قد يكون أجنبيا عنه .
* الـمـوفـى لـه : يصح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث أو اخلفه الخاص كالمحال إليه .
- ويشترط الموفى له أن يكون أهلا باستياء الدين فإذا كان ناقص الأهلية فإن
الوفاء يحصل لنائبه أما إذا حصل الوفاء كنقائص الأهلية فيعتبر باطلا
بطلانا نسبيا لصالح ناقص الأهلية .
- الوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول .
- و هو أن يحل دائن آخر و هو ما يعرف بالحلول الشخصي ، أو يحل مبلغ
التعويض لحل العقار المرهون إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه و احتراق .
- و ينقضي الدين بالوفاء مع الحلول و يصبح طرفاه الموفى و المدين ، إذ
يجوز للموفى أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة أو الفضالة و الإثراء بلا
سبب كما يقضي الالتزام بالوفاء ، فهو أيضا ينقضي بما يعادل الوفاء .
أ- الـوفـاء بـمـقابـل : و هي الحالة التي يوفي فيها المدين مدينه لكن بشئ
آخر بدل المحل الأصلي للالتزام كأن يكون ملزم بنقل ملكية شئ بعجز عن
تقديمه للدائن فيقدم بدله شئ آخر يقبله الدائن ( 285 ق م ج ) و يجب أن
يحصل الاتفاق بين الطرفين مع هذا النوع في التقييد ، وأن تكون إرادتهما
وقت الاتفاق خالية من عيوب الرضا .
- الـتـجـديـد و الإنـابـة : المادة 287- 296
التجديد هو الاتفاق على استبدال دين جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء
دين و إنشاء آخر ، و يكون الدين الجديد مختلف عن الدين القديم ، و قد
تضاءلت اليوم صورة هذا التجديد لوجود حوالة الحق و حوالة الدين .
- الـمـقـاصـة la compensation المواد من 297 – 303 ق م ج )
- تشترط المقاصة أن تكون هناك دينيين متقابلين متماثلين في المحل ( مثلا
مبلغا من النقود ) متخذة النوع و الجودة بين نفس الدائن و نفس المدين بحيث
يكون كل منهما دائنا و مدينا للآخر فيتقاضيا هذان المدينان بقدر الأقل
منهما إذ لا يشترط تساوي المدينين و تعرف هذه بالمقام القانونية .
- أما المقاصة الاختيارية فهي التي تقع بإرادة الطرفين ( conventionelle)
، أي أن يتفق طرفين على إجراء مقاصة بينهما رغم عدم توفر شروطها القانونية
( تخدم تجانس المحل مثلا).
- اتـخـاذ الـذمـة la confusion :
مثال لها : أن يقبل الشخص الميراث بحيث يصبح مسؤولا عن ديون المورث فإذا
إفترضنا أنه كان دائنا لمورثه فنجد ذمة هذه الدين الواحد و ينقضي الدين
باتخاذ الذمة .
- شراء شركة مساهمة السندات التي أصدرتها من حاملها فإن ديونها الثابتة بتلك السنوات تنقضي باتخاذ الذمة .
إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .
و الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات
هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .
أما إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل
بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار
للمنفعة العامة في يد بائعه .
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .
- و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة
308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ،
لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .
كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و
يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم
استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي .1) مـقـدمـة : الالتزام أو الحق الشخصي ينقضي إما بالوفاء أو بما يعادل
الوفاء ، وقد ينقضي بدون وفاء أي بالإجراءات استحالة التنفيذ ، و التقادم
المسقط .
2) انقضاء الالتزام بالوفاء : نصت عليه المواد من 258 إلى 284 ق م و
المقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به ، أي التنفيذ المبني للالتزام .
3) الأحكام العامة للوفاء :
و هو اجتماع صنفين الدائن و المدين في شخص واحد ، أي وجود دين واحد تم خلف
أحد طرفيه الأخر فأصبح دائن و مدين في نفس الوقت فينقضي المدين لسبب و هو
أن الإنسان لا يطالب نفسه بدين .
4) انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1- الإبـراء : و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال
التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين
المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء
بالمعنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع و لو أنه بدون مـقابل و من
شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب ( 306 م ج ) و
إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .
2- استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء : إذا استحال الالتزام بالنسبة
للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا التزام بمستحيل و لا
يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين
3- الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription extinctive ou leberatoire ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :