منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
مرحبا بزوار منتدى الجيل الجديد،
لايمكن لزوار المنتدى اضافة مواضيع او ردود إلا بعد التسجيل
عضوتك أخي/أختي الزائر مساهمة في بناء المنتدى
منتدى الجيل الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الجيل الجديد

يهتم بقضايا الشباب والتطورات والأخبار الجديدة في الجزائر والعالم العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
لقد أصبحت أسرة منتدى الجيل الجديد تكبر وتنمو وكل يوم نحتفل بمولد عضو جديد ومشاركات جديدة نورت المنتدى وازداد بريقه ورونقه فيا أعضاء المنتدى هكذا كونوا أو لا تكونوا

 

 انـقـضـاء الالـتـزام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sadok27
عضو نشط
عضو نشط



عدد المساهمات : 109
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2011

انـقـضـاء الالـتـزام Empty
مُساهمةموضوع: انـقـضـاء الالـتـزام   انـقـضـاء الالـتـزام I_icon_minitimeالخميس 5 مايو - 17:16

انـقـضـاء الالـتـزام




- و بما أن الوفاء تصرف قانوني ، وجب أن يكون الموفي إرادة سليمة لا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه .


أ) بالنسبة لأطراف الوفاء : هما عادة الموفى و الموفى له .
* الموفى le solveus : يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من غيره و لو كان
بدون علم المدين أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغير مصلحة في الوفاء
لكونه ملزم بذلك قانونا و قد يكون أجنبيا عنه .
* الـمـوفـى لـه : يصح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث أو اخلفه الخاص كالمحال إليه .
- ويشترط الموفى له أن يكون أهلا باستياء الدين فإذا كان ناقص الأهلية فإن
الوفاء يحصل لنائبه أما إذا حصل الوفاء كنقائص الأهلية فيعتبر باطلا
بطلانا نسبيا لصالح ناقص الأهلية .
- الوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول .
- و هو أن يحل دائن آخر و هو ما يعرف بالحلول الشخصي ، أو يحل مبلغ
التعويض لحل العقار المرهون إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه و احتراق .
- و ينقضي الدين بالوفاء مع الحلول و يصبح طرفاه الموفى و المدين ، إذ
يجوز للموفى أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة أو الفضالة و الإثراء بلا
سبب كما يقضي الالتزام بالوفاء ، فهو أيضا ينقضي بما يعادل الوفاء .

أ- الـوفـاء بـمـقابـل : و هي الحالة التي يوفي فيها المدين مدينه لكن بشئ
آخر بدل المحل الأصلي للالتزام كأن يكون ملزم بنقل ملكية شئ بعجز عن
تقديمه للدائن فيقدم بدله شئ آخر يقبله الدائن ( 285 ق م ج ) و يجب أن
يحصل الاتفاق بين الطرفين مع هذا النوع في التقييد ، وأن تكون إرادتهما
وقت الاتفاق خالية من عيوب الرضا .

- الـتـجـديـد و الإنـابـة : المادة 287- 296
التجديد هو الاتفاق على استبدال دين جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء
دين و إنشاء آخر ، و يكون الدين الجديد مختلف عن الدين القديم ، و قد
تضاءلت اليوم صورة هذا التجديد لوجود حوالة الحق و حوالة الدين .

- الـمـقـاصـة la compensationانـقـضـاء الالـتـزام Frown المواد من 297 – 303 ق م ج )
- تشترط المقاصة أن تكون هناك دينيين متقابلين متماثلين في المحل ( مثلا
مبلغا من النقود ) متخذة النوع و الجودة بين نفس الدائن و نفس المدين بحيث
يكون كل منهما دائنا و مدينا للآخر فيتقاضيا هذان المدينان بقدر الأقل
منهما إذ لا يشترط تساوي المدينين و تعرف هذه بالمقام القانونية .


- أما المقاصة الاختيارية فهي التي تقع بإرادة الطرفين ( conventionelle)
، أي أن يتفق طرفين على إجراء مقاصة بينهما رغم عدم توفر شروطها القانونية
( تخدم تجانس المحل مثلا).

- اتـخـاذ الـذمـة la confusion :

مثال لها : أن يقبل الشخص الميراث بحيث يصبح مسؤولا عن ديون المورث فإذا
إفترضنا أنه كان دائنا لمورثه فنجد ذمة هذه الدين الواحد و ينقضي الدين
باتخاذ الذمة .
- شراء شركة مساهمة السندات التي أصدرتها من حاملها فإن ديونها الثابتة بتلك السنوات تنقضي باتخاذ الذمة .




إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .



و الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات
هلاكا كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .

أما إذا كان المحل في المثاليات فإن المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل
بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا قانونية كنزع ملكية العقار
للمنفعة العامة في يد بائعه .


و هي مضي مدة معينة عن الدين دون المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .

- و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة
308 ب 15 سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ،
لكن تدخل على ذلك إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .

كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و
يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء الالتزام إنما من يوم
استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي .


1) مـقـدمـة : الالتزام أو الحق الشخصي ينقضي إما بالوفاء أو بما يعادل
الوفاء ، وقد ينقضي بدون وفاء أي بالإجراءات استحالة التنفيذ ، و التقادم
المسقط .

2) انقضاء الالتزام بالوفاء : نصت عليه المواد من 258 إلى 284 ق م و
المقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به ، أي التنفيذ المبني للالتزام .

3) الأحكام العامة للوفاء :






و هو اجتماع صنفين الدائن و المدين في شخص واحد ، أي وجود دين واحد تم خلف
أحد طرفيه الأخر فأصبح دائن و مدين في نفس الوقت فينقضي المدين لسبب و هو
أن الإنسان لا يطالب نفسه بدين .

4) انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1- الإبـراء : و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من أعمال
التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين
المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء
بالمعنى القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع و لو أنه بدون مـقابل و من
شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب ( 306 م ج ) و
إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .


2- استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء : إذا استحال الالتزام بالنسبة
للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا التزام بمستحيل و لا
يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين



3- الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription extinctive ou leberatoire ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
انـقـضـاء الالـتـزام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيل الجديد :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: